responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 332

و مرجع هذا (1) الى الشك في كون المطلوب مطلق وجوده، أو وجوده من موجد خاص

[ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الأمور المذكورة]

أما وجوب الرجوع الى الفقيه في الامور المذكورة (2) فيدل عليه مضافا الى ما يستفاد من جعله (3) حاكما كما في مقبولة ابن حنظلة الظاهرة في كونه (4) كسائر الحكام المنصوبة في زمان النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و الصحابة في الزام الناس بارجاع الامور المذكورة إليه، و الانتهاء فيها الى نظره


- و خلاصته: أن هذا الحرمان كبقية البركات التي حرمنا عنها في عصر الغيبة (عجل اللّه تعالى لصاحبها الفرج) بواسطة عدم قابليتها للتشرف بخدمته

فالحرمان عن هذا الحكم و إن كان الحكم امرا معروفا، لكنه لا يختص به

(1) اى و مآل تصدي الفقيه للحكم في صورة علمه بجواز توليته للحكم، أو عدم جواز تصديه للحكم و تعطيله له في صورة عدم علمه بجواز تصديه و توليته للحكم الى الشك في أن المطلوب هل هو وجود الحكم مطلقا اى من أي شخص صدر حتى يجوز للفقيه تصديه للحكم أو المطلوب هو وجود الحكم و صدوره من موجد خاص و هو الامام (عليه السلام) حتى لا يجوز للفقيه تصديه للحكم؟

و أما في صورة علم الفقيه بوجوب الحكم عليه مطلقا فالواجب عليه اتيانه، لعلمه حينئذ بوجوبه عليه وجوبا عينيا

(2) و هي الامور التي يرجع فيها كل قوم الى رئيسهم

(3) اى من جعل الفقيه حاكما كما في مقبولة عمر بن حنظلة المشار إليها في ص 326 حيث جعله الامام (عليه السلام) حاكما على الناس في قوله:

قد جعلته عليكم حاكما

(4) اى في كون الفقيه

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست