الناس و أنفسهم إلا في موارد قليلة بالنسبة الى موارد عدم سلطنته.
و بالجملة (1) فإقامة الدليل على وجوب اطاعة الفقيه كالإمام إلا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد
[بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني: اعني توقف تصرف الغير على اذنه]
بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني (2): اعني توقف تصرف الغير على اذنه فيما كان متوقفا على اذن الامام (عليه السلام)، و حيث إن موارد التوقف على اذن الامام غير مضبوطة فلا بد من ذكر ما يكون كالضابط (3) لها
[الضابطة لما يجب استئذان الفقيه فيه]
فنقول (4): كل معروف علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج إن علم كونه وظيفة شخص خاص كنظر الأب في مال ولده الصغير أو صنف خاص كالإفتاء و القضاء، أو كل من يقدر على القيام به كالأمر
- فخلاصة الكلام أنه اذا علمنا من الخارج أن الشارع لا يرضى بترك امر وجب علينا القيام به باجازة منه كالتصرف في أموال القاصرين و الاموال التي لا يعرف صاحبها المعبر عنها ب(المجهول المالك)
و كذا لو كان في ترك شيء ضرر: وجب على الفقيه توليته بقدر دفع الضرر فقط، لا مطلقا
(1) اى و ملخص الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الاول الذي اشير إليه في ص 313 بقوله: الاول استقلال الولي بالتصرف
(2) و هو الذي اشار إليه بقوله في ص 313: الثاني عدم استقلال غيره بالتصرف
(3) اى من ذكر قاعدة كلية تكون كبرى لتشخيص صغريات و موارد الاحتياج الى اذن الفقيه