responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 330

الناس و أنفسهم إلا في موارد قليلة بالنسبة الى موارد عدم سلطنته.

و بالجملة (1) فإقامة الدليل على وجوب اطاعة الفقيه كالإمام إلا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد

[بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني: اعني توقف تصرف الغير على اذنه]

بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني (2): اعني توقف تصرف الغير على اذنه فيما كان متوقفا على اذن الامام (عليه السلام)، و حيث إن موارد التوقف على اذن الامام غير مضبوطة فلا بد من ذكر ما يكون كالضابط (3) لها

[الضابطة لما يجب استئذان الفقيه فيه]

فنقول (4): كل معروف علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج إن علم كونه وظيفة شخص خاص كنظر الأب في مال ولده الصغير أو صنف خاص كالإفتاء و القضاء، أو كل من يقدر على القيام به كالأمر


- فخلاصة الكلام أنه اذا علمنا من الخارج أن الشارع لا يرضى بترك امر وجب علينا القيام به باجازة منه كالتصرف في أموال القاصرين و الاموال التي لا يعرف صاحبها المعبر عنها ب(المجهول المالك)

و كذا لو كان في ترك شيء ضرر: وجب على الفقيه توليته بقدر دفع الضرر فقط، لا مطلقا

(1) اى و ملخص الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الاول الذي اشير إليه في ص 313 بقوله: الاول استقلال الولي بالتصرف

(2) و هو الذي اشار إليه بقوله في ص 313: الثاني عدم استقلال غيره بالتصرف

(3) اى من ذكر قاعدة كلية تكون كبرى لتشخيص صغريات و موارد الاحتياج الى اذن الفقيه

(4) من هنا اخذ الشيخ في ذكر تلك الضابطة الكلية

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست