responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 316

خرجنا عن هذا الاصل في خصوص النبي و الأئمة (صلوات اللّه عليهم اجمعين) (1) بالأدلة الاربعة

[الاستدلال بالكتاب]

قال اللّه تعالى: النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (2)


(1) و هي الكتاب و السنة و الاجماع و العقل

(2) هذه أولى آية استدل بها الشيخ (قدس سره) على أن النبي و الأئمة (صلوات اللّه و سلامه عليه و عليهم اجمعين) لهم الولاية التشريعية على المؤمنين و أنهم خارجون عن الاصل اللفظي و العملي الذين ذكرناهما لك في الهامش 1 ص 315

و أما وجه الاستدلال بها فهو أنه كما يكون للأنفس كل شيء:

من نفوذ التصرفات في أموالهم بأي نحو من الأنحاء شاءوا و ارادوا

كذلك تكون تلك النفوذ و التصرفات لهم بطريق أولى

فسلطنته و ولايته على المؤمنين أشد مما لهم من الولاية و السلطنة على أنفسهم.

خذ لذلك مثالا

لو اراد شخص بيع ماله الى زيد و اراد الرسول الأعظم (صلى اللّه عليه و آله) بيعه الى عمرو فباعا معا و دفعة واحدة فبيعه مقدم على بيع صاحب المال

بعبارة اخرى: أن ميوله و اراداته متقدمة على ميول و ارادات الآخرين و هذا معنى الولاية و لا نعني بها سوى هذا المعنى

و أما وجه كون الرسول أولى فلأنه أبصر و أدرى بمصالح الامور و مضارها من أنفسهم فيقودهم قيادة حسنة الى ما هو أحسن لحالهم، و يمنعهم عن مضارهم

و ليس معنى الأولوية أن الرسول له حق اخذ زوجة المؤمنين

اللّهم إلا اذا رأى المصلحة في الطلاق فيطلق حينئذ-

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست