و إما أن يكون على وجه الرضا كإذن الحاكم لغيره لفظة في الصلاة على ميت لا ولي له
[ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي و الأئمة (عليهم السلام)]
اذا عرفت هذا فنقول:
مقتضى الاصل (1) عدم ثبوت الولاية لاحد بشيء من الامور المذكورة (2)
- و يصح للمتولي التصرف في الأوقاف بعد موت الامام (عليه السلام) ما لم يتحقق العزل من الامام اللاحق
(1) المراد من الاصل هنا الاصل اللفظي، و الاصل العملي
أما الاول فقوله (عجل اللّه لصاحبه الفرج):
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه
و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): الطلاق بيد من اخذ بالساق فإن مقتضى هذين الحديثين: عدم جواز تصرف الغير في اموال الآخرين و شئونهم، و أنفسهم، لأن لكل شخص الاستقلال بالولاية على مال نفسه فقط، لا على مال الغير، و لا يسوغ له التصرف في مال الغير
و كذا لا يسوغ لاحد الزام الآخرين بامتثال أوامره، لان كل شخص مسلّط على نفسه
و هكذا الطلاق إنما يصح وقوعه من الآخذ بساق المرأة
و من المعلوم أن الآخذ بالساق هو الزوج
و أما الاصل العملي فكذلك، حيث إنه يدل على عدم تأثير عقد زيد، أو ايقاعه في حق عمرو
و كذا يدل على عدم ثبوت ولاية زيد على اموال عمرو و على نفسه
(2) من التصرف في الانفس و الأموال، سواء أ كان مع الاستقلال في التصرف أم مع عدم الاستقلال فيه