responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 315

و إما أن يكون على وجه الرضا كإذن الحاكم لغيره لفظة في الصلاة على ميت لا ولي له

[ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي و الأئمة (عليهم السلام)]

اذا عرفت هذا فنقول:

مقتضى الاصل (1) عدم ثبوت الولاية لاحد بشيء من الامور المذكورة (2)


- و يصح للمتولي التصرف في الأوقاف بعد موت الامام (عليه السلام) ما لم يتحقق العزل من الامام اللاحق

(1) المراد من الاصل هنا الاصل اللفظي، و الاصل العملي

أما الاول فقوله (عجل اللّه لصاحبه الفرج):

لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه

و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): الطلاق بيد من اخذ بالساق فإن مقتضى هذين الحديثين: عدم جواز تصرف الغير في اموال الآخرين و شئونهم، و أنفسهم، لأن لكل شخص الاستقلال بالولاية على مال نفسه فقط، لا على مال الغير، و لا يسوغ له التصرف في مال الغير

و كذا لا يسوغ لاحد الزام الآخرين بامتثال أوامره، لان كل شخص مسلّط على نفسه

و هكذا الطلاق إنما يصح وقوعه من الآخذ بساق المرأة

و من المعلوم أن الآخذ بالساق هو الزوج

و أما الاصل العملي فكذلك، حيث إنه يدل على عدم تأثير عقد زيد، أو ايقاعه في حق عمرو

و كذا يدل على عدم ثبوت ولاية زيد على اموال عمرو و على نفسه

(2) من التصرف في الانفس و الأموال، سواء أ كان مع الاستقلال في التصرف أم مع عدم الاستقلال فيه

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست