responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 7  صفحه : 353

كسبه من التقاط، أو اجرة عن اجارة اوقعها الولي، أو الصبي بغير اذن الولي، أو عن عمل امر به من دون اجارة فاعطاه المستأجر، أو الآمر اجرة المثل، فإن هذه (1) كلها مما يملكه الصبي

لكن يستحب للولي و غيره اجتنابها اذا لم يعلم صدق دعوى الصبي فيها، لاحتمال كونها من الوجوه المحرمة

نظير رجحان الاجتناب عن أموال غيره ممن لا يبالي بالمحرمات

و كيف كان (2) فالقول المذكور (3) في غاية الضعف


- و كيفية الرد أنه لا بد من التصرف في معنى الكسب، و حمله على معنى الاسم المصدري الذي هي نتيجة الكسب، لا على المعنى المصدري و هو الاكتساب

و خلاصة الرد أنه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) نهى عن عوض كسبه و هي الفوائد و الأرباح الحاصلة من الالتقاط، أو اجرة اجارة أوقع الاجارة الولي، أو الصبي بغير اذن الولي، أو بواسطة امر آمر امره بعمل له اجرة المثل، أو غير ذلك من الأسباب الموجبة للحصول على الفائدة، و التي يملكها كلها الصبي

فالنبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) إنما نهى عن هذه الأرباح و الفوائد لا عن نفس الكسب الذي هو الاكتساب حتى يستدل بالحديث على صحة تصرفات الصبي بمفهوم الحديث، ثم تؤخذ النتيجة و هي اعتبار قصد الصبي بهذه التصرفات

و المراد من العوض في قوله على عوض كسبه هي الأرباح و الفوائد

(1) و هي اجرة الاجارة، أو العمل الذي امره به الآمر، أو الملتقط

(2) اي سواء أ كان النهي في الرواية يدل على حرمة الكسب بمعناه المصدري أم بمعنى الاسم المصدري

(3) و هو ما افاده المحقق الكاشاني: من جواز بيع الصبي و شرائه

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 7  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست