responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 7  صفحه : 327

نعم للمالك مطالبة عين ماله، لعموم الناس مسلطون على أموالهم، و ليس ما عنده من المال عوضا عن مطلق السلطنة حتى سلطنة المطالبة (1)

بل (2) سلطنة الانتفاع بها على الوجه المقصود من الأملاك، و لذا (3) لا تباح لغيره بمجرد بذل الغرامة.

[ليس للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل]

و مما ذكرنا (4) يظهر أيضا أنه ليس للغاصب حبس العين الى أن يدفع المالك القيمة كما اختاره (5) في التذكرة، و الايضاح، و جامع المقاصد

و عن السرائر الجزم بأن له (6) ذلك


- عوض عن اصل السلطنة الفائتة، لا عن قدرة الغاصب على تحصيل السلطنة للمالك حتى يقال: إنها وجدت بتحصيله السلطنة للمالك باخذ العين و اعطائها له: هو الثابت المسلم. فتأمل في المقام

(1) حتى لا يجوز للمالك المطالبة بعين ماله

(2) اي بل الغرامة عوض عن سلطنة الانتفاع بها

(3) اي و لاجل أن الغرامة ليست عوضا عن مطلق السلطنة، بل إنها عوض عن سلطنة الانتفاع بها لا تباح العين لغير المالك بمجرد بذل الغرامة بمعنى أن المالك لو بذل الغرامة وحدها الى الغاصب بأن قال له: لا اريد منك الغرامة، أو قال بعد اخذها من الغاصب: هذه لك هبة غير معوضة لا يكون مجرد البذل له سببا لإباحة العين للغاصب حتى يسقط حق المطالبة للعين من المالك

(4) و هو عدم عود المدفوع الى الغاصب ما دام لم يعد الغاصب السلطنة على العين الى المالك

(5) اى كما اختار العلامة في التذكرة عدم جواز حبس الغاصب العين

(6) اي للغاصب حق حبس العين حتى يدفع المالك الغرامة له

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 7  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست