responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 7  صفحه : 325

عنها بالغرامة و وجوبها (1) عليه، و حينئذ (2) فإن دفع العين فلا إشكال في زوال ملكية المالك للغرامة (3)

و توهم أن المدفوع (4) كان بدلا عن القدر الفائت من السلطنة في زمن التعذر فلا يعود (5)، لعدم عود مبدله (6)

ضعيف (7) في الغاية، بل كان (8) بدلا عن اصل السلطنة يعود بعودها، فيجب (9) دفعه


(1) اي وجوب هذه الغرامة على الغاصب

(2) اى و حين أن اعاد الغاصب السلطنة الفائتة من المالك بواسطة غصبه العين، ثم تعذر الوصول إليها، ثم ارتفع التعذر

(3) و إن لم يدفعها بقيت الغرامة في ملك المالك حتى يسلم الغاصب العين للمالك

(4) و هي القيمة التي تعطى بدلا عن العين المتعذر الوصول إليها

(5) اى هذا المدفوع الذي هي القيمة

(6) و هو القدر الفائت من السلطنة أيام تعذر الوصول الى العين فهذا القدر لا يعود فالمدفوع و هي القيمة التي كانت بدلا عنه لا يعود الى الغاصب أيضا

(7) اى هذا التوهم ضعيف للنهاية، لأن المدفوع بدل عن اصل السلطنة الفائتة أيام التعذر، لا عن القدر الفائت فيعود المدفوع الى الغاصب بعود اصل السلطنة الفائتة، و عود اصل السلطنة بعود العين المتمكن الوصول إليها بعد رفع التعذر

(8) اى المدفوع كما عرفت آنفا

(9) الفاء تفريع على ما افاده: من أن المدفوع بدل عن اصل السلطنة-

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 7  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست