بل مقتضى الاستصحاب (1)، و العموم (2) هو الضمان المدلول عليه (3) المغيّى (4) في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): على اليد ما اخذت حتى تؤدي
[هل الغرامة المدفوعة يعود ملكها إلى الغارم بمجرد طرو التمكن]
و هل الغرامة المدفوعة يعود ملكها الى الغارم بمجرد طرو التمكن فيضمن العين من يوم التمكن ضمانا جديدا بمثله، أو قيمته يوم حدوث الضمان، أو يوم التلف، أو أعلى القيم، أو أنها (5) باقية على ملك مالك العين، و تكون العين مضمونة بها (6) لا بشيء آخر في ذمة الغاصب
فلو (7) تلفت استقر ملك المالك على الغرامة فلم يحدث في العين إلا حكم تكليفي بوجوب رده
(1) اى استصحاب وجوب الرد قبل التعذر
بيان ذلك: أن الرد كان واجبا على الغاصب قبل التعذر، و بعد عروض التعذر و ارتفاعه نشك في زواله فنستصحب ذاك الوجوب
(2) و هو قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): على اليد ما اخذت
(3) اى على الضمان
(4) المراد من المغيّى هي كلمة تؤدي الداخلة عليها كلمة حتى التى هي للغاية، فإن كلمة تؤدي تدل على وجوب الرد و إن كان بعد ارتفاع التعذر حيث إن الاداء لا يحصل إلا بالرد
(5) اى الغرامة المدفوعة الى مالك العين المتعذر وصولها الى المالك بعد ارتفاع التعذر
(6) اى بهذه الغرامة المدفوعة الى المالك
(7) الفاء تفريع على ما افاده: من بقاء الغرامة على ملك مالك العين، و أن الغاصب لا يضمن العين و إن ارتفع التعذر