responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 7  صفحه : 321

و تبقى العين في عهدة الضامن في هذه المدة، فلو تلفت كان له قيمتها من حين التلف، أو أعلى القيم إليه (1)، أو يوم الغصب على الخلاف

و الحاصل أن قبل دفع القيمة (2) تكون العين الموجودة في عهدة الضامن فلا عبرة بيوم التعذر

و الحكم بكون يوم التعذر بمنزلة يوم التلف مع الحكم بضمان الاجرة و النماء الى دفع (3) البدل، و إن تراخى عن التعذر مما (4) لا يجتمعان ظاهرا فمقتضى القاعدة (5) ضمان الارتفاع الى يوم دفع البدل، نظير دفع القيمة عن المثل المتعذر (6) في المثلي

[اذا ارتفع التعذر وجب رد العين]

ثم إنه لا إشكال في أنه اذا ارتفع تعذر رد العين و صار ممكنا وجب ردها على مالكها كما صرح به (7) في جامع المقاصد فورا و إن كان


(1) اي الى التلف

(2) اى في العين المتعذر الوصول إليها

(3) اى الى يوم دفع البدل

(4) الجار و المجرور مرفوعة محلا خبر للمبتدإ المتقدم و هو قوله:

و الحكم

و أما وجه عدم الاجتماع: فهو أنه كيف يمكن الحكم بكون يوم التعذر بمنزلة تلف العين مع الحكم بضمان الاجرة و النماء الى يوم دفع البدل، اذ قد عرفت أنه بعد تلف العين لا يضمن الغاصب شيئا مما ذكر

كذلك بعد التعذر لا يضمن شيئا مما ذكر

(5) و هو قوله (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف): الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، و أن ضمان الارتفاع هو مقتضى عدل الاسلام كما أفاده ابن ادريس

(6) و إن ارتفعت قيمته

(7) اى بوجوب الرد بعد ارتفاع التعذر

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 7  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست