و تبقى العين في عهدة الضامن في هذه المدة، فلو تلفت كان له قيمتها من حين التلف، أو أعلى القيم إليه (1)، أو يوم الغصب على الخلاف
و الحاصل أن قبل دفع القيمة (2) تكون العين الموجودة في عهدة الضامن فلا عبرة بيوم التعذر
و الحكم بكون يوم التعذر بمنزلة يوم التلف مع الحكم بضمان الاجرة و النماء الى دفع (3) البدل، و إن تراخى عن التعذر مما (4) لا يجتمعان ظاهرا فمقتضى القاعدة (5) ضمان الارتفاع الى يوم دفع البدل، نظير دفع القيمة عن المثل المتعذر (6) في المثلي
[اذا ارتفع التعذر وجب رد العين]
ثم إنه لا إشكال في أنه اذا ارتفع تعذر رد العين و صار ممكنا وجب ردها على مالكها كما صرح به (7) في جامع المقاصد فورا و إن كان
(1) اي الى التلف
(2) اى في العين المتعذر الوصول إليها
(3) اى الى يوم دفع البدل
(4) الجار و المجرور مرفوعة محلا خبر للمبتدإ المتقدم و هو قوله:
و الحكم
و أما وجه عدم الاجتماع: فهو أنه كيف يمكن الحكم بكون يوم التعذر بمنزلة تلف العين مع الحكم بضمان الاجرة و النماء الى يوم دفع البدل، اذ قد عرفت أنه بعد تلف العين لا يضمن الغاصب شيئا مما ذكر
كذلك بعد التعذر لا يضمن شيئا مما ذكر
(5) و هو قوله (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف): الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، و أن ضمان الارتفاع هو مقتضى عدل الاسلام كما أفاده ابن ادريس