responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 7  صفحه : 135

اللهم إلا أن يلتزم بكون الحكم في المكره على خلاف القاعدة (1) لاجل الاجماع (2)

[فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة]

فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا (3) في شروط الصيغة فهل يجوز أن يكتفي كل منهما بما يقتضيه مذهبه أم لا وجوه (4)


(1) اذ القاعدة تقتضي في المتعاقدين أن يكون الرضا حاصلا و موجودا من بداية العقد.

(2) اى مخالفة المكره للقاعدة لاجل الاجماع القائم على عدم وجود الرضا فيه من اوّل الامر.

(3) صور المسألة أربعة:

(الاولى): كون المتعاقدين مجتهدين.

(الثانية): كونهما مقلدين.

(الثالثة): كون البائع مجتهدا و المشتري مقلدا.

(الرابعة): كون المشتري مجتهدا و البائع مقلدا.

(4) اى وجوه ثلاثة. أليك شرح الوجوه مع ذكر مثال لها.

و فرض المسألة في اختلاف المتعاقدين اجتهادا، أو تقليدا هكذا: الموجب ممن لا يرى العربية في العقد اجتهادا.

و المشتري يشترط العربية فيه اجتهادا، أو تقليدا فهل يجوز لكل منهما العمل برأيه فيوقع البائع العقد بالفارسية مثلا؛ و المشتري يقبله بالعربية: بأن قال البائع: فروختم و المشتري يقول: قبلت؟

اذا عرفت هذا فالأقوال في هذه المسألة ثلاثة

(الأول): جواز ذلك و صحة العقد في حقهما.

(الثاني): عدم جواز ذلك، و عدم صحة العقد في حقهما.-

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 7  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست