responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 309

نعم (1) لو فرض أنه ضرب الخراج على ملك غير الامام، أو على ملك الامام لا بالإمامة، أو على الأراضي التي اسلم أهلها عليها طوعا لم يدخل في منصرف الأخبار قطعا.


(1) استدراك عما أفاده: من أن خبر الفيض بن المختار شامل لمطلق الأراضي، سواء أ كانت خراجية أم غيرها.

و حاصل الاستدراك: أنه يمكن القول بعدم شمول الرواية المذكورة مطلق الأراضي، سواء أ كانت خراجية أم أنفالا، بل تخص الأراضي المفتوحة عنوة: ببيان أنه لو فرضنا أن الجائر وضع الخراج و المقاسمة على ملك غير الإمام، أو ملك الإمام الذي حصل له بالهبة، أو الميراث أو الصلح، أو غير ذلك، لا أنه (عليه السلام) ملكه بالإمامة كالأنفال.

أو فرضنا أنه وضع الخراج على الأراضي التي صولح عليها، فإنه حينئذ يمنع دخول هذه الأملاك في منصرف تلك الرواية، و تقول بعدم شمول الأخبار الخراجية لهذه الأملاك فهذه خارجة عن تلك و لم تشملها.

و لكن لا يخفى عدم صحة هذا الفرض، لأن الأخبار الخراجية تشمل هذه الأملاك أيضا، فإنها مطلقة لا تقييد فيها تخص ما عدا هذه الأملاك.

بالإضافة إلى لزوم العسر و الحرج، و عدم استقرار النظام العالمي الذي هو الحجر الأساسي للمشاريع الحيوية في البلاد لو خصصنا الاخبار الخراجية بغير هذه الأملاك، لأنه إذا قلنا بعدم دخول هذه الأملاك في منصرف تلك الأخبار: بأنه لا يؤخذ منها الخراج لازمه عدم حصول ايجاد الطرق بين البلاد، و نفس المدن: من تعديلها و تبليطها، و عدم حصول المشاريع الزراعية من السدود، و حفر الآبار الارتوازية و الجداول، و غرس الأشجار و مكافحة الآفات و الهوام الموجبة لإضرار الأشجار و الفواكه و أثمارها.

و هكذا لازمه عدم تأسيس المشاريع الصناعية و اليدوية و الماء و الكهرباء-

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست