responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 49

و احتمال (1) كونها متجاهرة مدفوع (2) بالأصل.

[منها: قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله]

(و منها) (3): قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله، فإنه أولى من ستر المنكر عليه فهو في الحقيقة احسان في حقه، مضافا (4) الى عموم أدلة النهي عن المنكر.


الولد عن غيبة أمه فعدم منعه يدل على جواز الغيبة في الاستفتاء.

(1) دفع وهم حاصل الوهم: أن عدم ردع (الرسول الأعظم) (صلى اللّه عليه و آله) الولد عن غيبة أمه إنما كان لتجاهرها بالفسق و هو الزنا

و قد عرفت في ص 26: أنه يجوز غيبة المتجاهر بالفسق.

(2) جواب عن الوهم المذكور.

و خلاصته: أن الوهم مدفوع بالاصل الذي هو حمل فعل المسلم على الصحة، لأن هذه المرأة و ان كانت فاسقة بفعلها الشنيع، إلا أنها ليست متجاهرة به، للشك في ذلك.

و يحتمل أن يراد من الاصل الاستصحاب الازلي بمعنى أنها قبل تلبسها بالفسق لم تكن متجاهرة، و في زمان تلبسها به نشك في تجاهرها به فنستصحب عدمه.

(3) اي و من الصور العشر المرخصة لجواز الغيبة لمزاحمة غرض اهم مع مصلحة احترام المؤمن: قصد ردع المغتاب.

هذه ثالثة الموارد المستثناة.

ينبغي أن تقيد هذه الصورة: بعدم إجزاء طرق اخرى في ردعه:

من النصيحة و التهديد، و أما لو افيدت هذه الطرق فلا تجوز غيبته.

(4) اي و لنا دليل آخر على استثناء ردع المغتاب بالكسر عن حريم

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست