responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 349

هذا (1).

و قد وقع في كلام بعض تفسير الاكراه بما يعم (2) لحوق الضرر قال في المسالك: ضابط (3) الإكراه المسوغ للولاية الخوف على النفس أو المال، أو العرض عليه (4)، أو على بعض المؤمنين. انتهى (5).


على الاضرار بالمال مع الضمان، أو بالعرض الأخف من العرض المدفوع عنه.

و اخرى متوقف على الإضرار بالنفس، أو العرض الأعظم من العرض المتعدي عليه.

أما الإضرار بالمال مع الضمان، أو بالعرض الأخف فقد مضى شرحه آنفا و أما الإضرار بالنفس، أو العرض الأعظم في سبيل الدفاع عن عرضه فلا اشكال في عدم جوازهما و الإقدام عليهما.

و الى عدم جواز الاضرار بهذا المعنى صرح الشيخ في ص 348 بقوله:

و أما الإضرار بالنفس، أو العرض الأعظم فلا يجوز بلا اشكال.

(1) أي خذ ما تلوناه عليك من المسوغ للمحرمات و أنه اثنان:

الإكراه، و دفع الضرر المخوف.

(2) أي أفاد بعض الفقهاء أن المسوغ للمحرمات هو الإكراه المتضمن للضرر فينحصر المسوغ في عنوان واحد لا في عنوانين كما أفاده الشيخ ففي الحقيقة هذا الانحصار تضييق لدائرة الإكراه.

(3) أي تعريف الإكراه، أو القاعدة الكلية في الإكراه المسوغ للولاية: هو الخوف على النفس، أو المال، أو العرض، سواء أ كان راجعا إلى شخصه أم إلى غيره من المؤمنين.

(4) مرجع الضمير: الشخص المكره بالفتح.

(5) أي ما أفاده الشهيد في المسالك.

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست