responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 347

الاكراه المانع عن الضمان، أو استقراره.

و أما الإضرار (1) بالعرض بالزنا و نحوه ففيه تأمل، و لا يبعد ترجيح النفس عليه.

و إن كان (2) متعلقا بالمال فلا يسوغ معه الاضرار بالغير أصلا حتى في اليسير من المال، فاذا توقف دفع السبع عن فرسه بتعريض حمار غيره للافتراس لم يجز.

و إن كان (3) متعلقا بالعرض ففي جواز الاضرار بالمال مع الضمان أو العرض الأخف من العرض المدفوع عنه تأمل.


اذا تحقق سبب الضمان الذي هو التلف، لعدم تحقق الإكراه في موضوع عدم الضمان و إنما يتحقق الاكراه في الاضرار و الإتلاف.

(1) أي كلامنا في جواز الإضرار بالغير في القسم الأول كان في الإضرار المالي.

و أما دفع الضرر اذا كان متوقفا على الإضرار بالغير بالعرض كالزنا و نحوه مثل شرب الخمر و الربا: بأن دار الأمر بين تلف النفس، و بين التعدي على عرض الغير: فجواز دفعه المتعلق بالنفس بالتعدي بعرض الغير محل تأمل كما أفاده الشيخ بقوله: ففيه تأمل.

لكن الشيخ يرجح التعدي بالعرض، و عدم الاقدام على قتل النفس لاهمية الدماء و النفوس على ارتكاب كل محرم كما في قوله: و لا يبعد ترجيح النفس.

(2) هذا هو القسم الثاني من الأقسام الثلاثة أي إن كان دفع الضرر متوقفا على الاضرار بالغير بماله و قد ذكر شرحه في المتن.

(3) هذا هو القسم الثالث من الأقسام الثلاثة أي إن كان دفع الضرر متوقفا على الاضرار بالغير بعرضه الذي هو ناموسه.-

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست