و لو أراد (1) بالخوف عل بعض المؤمنين الخوف على أنفسهم، دون أموالهم و أعراضهم لم يخالف ما ذكرناه (2)، و قد شرح العبارة بذلك (3) بعض الأساطين.
فقال: إلا مع الاكراه بالخوف على النفس: من تلف، أو ضرر في البدن، أو المال (4) المضر بالحال: من تلف، أو حجب (5) أو العرض (6) من جهة النفس، أو الأهل (7)، أو الخوف فيما عدا
(1) أي (العلامة في القواعد) بقوله: أو على بعض المؤمنين.
(2) و هو قوله في ص 343: إلا لدفع ضرر النفس، و قوله: إلا أن يريدوا الخوف على خصوص نفس بعض المؤمنين فلا اشكال في تسويغه من المحرمات ما عدا الدم، اذ لا يعادل نفس المؤمن شيء.
(3) أي بالمعنى الذي ذكرناه: و هو الخوف على نفس بعض المؤمنين دون أموالهم و أعراضهم شرح عبارة العلامة في القواعد الشيخ الكبير (كاشف الغطاء).
(4) بالجر عطفا على مجرور (على الجارة) في قوله: بالخوف على النفس أي إلا مع الإكراه بالخوف على المال، فإنه حينئذ يجوز له الولاية المحرمة من قبل الجائر.
(5) بفتح الحاء و سكون الجيم: هو المنع و الحيلولة بأن يحال بينه و بين ماله.
(6) بالجر عطفا على مجرور (على الجارة) في قوله: بالخوف على النفس أي إلا مع الإكراه بالخوف على العرض، فانه يجوز له الولاية المحرمة حينئذ.
(7) المراد منه: الأعم من الزوجات و البنات و الأخوات و العمات و الخالات، لا خصوص زوجته.