responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 341

جريان أدلة نفي الحرج، إذ لا حرج على المأمور، لأن المفروض تساوي من امر (1) بالإضرار به، و من (2) يتضرر بترك هذا الأمر من حيث النسبة إلى المأمور مثلا (3) لو امر الشخص بنهب مال المؤمن و لا يترتب على مخالفة المأمور (4) به إلا نهب مال مؤمن آخر (5) فلا حرج حينئذ (6) في تحريم نهب مال الأول، بل تسويغه (7) لدفع النهب عن الثاني قبيح بملاحظة ما علم من الرواية المتقدمة (8) من الغرض في التقية، خصوصا مع كون المال المنهوب للأول أعظم بمراتب (9)، فإنه يشبه بمن فرّ من المطر الى الميزاب (10).


(1) بصيغة المجهول.

(2) الواو بمعنى مع، أي مع من يتضرر.

(3) أي خذ مثالا.

(4) و هو نهب مال المؤمن الأول.

(5) و هو نهب مال المؤمن الثاني.

(6) أي حين يتوجه الضرر نحو الثاني اذا ترك المأمور نهب مال الأول

(7) أي تجويز نهب مال الأول لدفع النهب عن المؤمن الثاني قبيح لا يسوغ للمأمور فعل ذلك، لعدم توجه ضرر نحوه كما عرفت في ص 340

(8) و هي المشار إليها في ص 330، فإنه علم فيها أن الغرض من تشريع التقية صون الانسان نفسه، أو ماله، أو جاهه، أو اخوانه المؤمنين من الضرر، لا أنها شرعت لاضرار الغير، و المفروض أن المأمور هنا لا يتوجه نحوه أي ضرر من الآمر، سواء أضر بالأول أم لا، و سواء أضر بالثاني أم لا، فكيف يسوغ له الاضرار بالآخرين.

(9) أي نهب مال المؤمن الأول لدفع النهب عن مال المؤمن الثاني.

(10) هذا مثل. يضرب لمن ترك الفاسد و ذهب الى الأفسد، حيث-

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست