و روي في باب الحيل من كتاب الطلاق للمبسوط أن واحدا من الصحابة صحب واحدا آخر فاعترضهما في الطريق أعداء المصحوب فأنكر الصاحب أنه هو فأحلفوه فحلف لهم أنه أخوه فلما أتى النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال له: صدقت المسلم أخو المسلم (2).
الى غير ذلك (3) مما يظهر منه ذلك.
[أما الكلام في المقام الثاني و هي مسوغات الكذب]
أما الكلام في المقام الثاني (4) و هي مسوغات الكذب.
فاعلم أنه يسوغ الكذب لوجهين:
[أحدهما: الضرورة إليه]
(أحدهما): الضرورة (5) إليه فيسوغ معها (6) بالأدلة الأربعة.
قال اللّه تعالى: إِلّٰا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ(7).
(1) تعليل لقول الامام (عليه السلام): ليس بكذب، أي لا وجه لنفي الامام (عليه السلام) الكذب عن قول القائل، سوى أن المراد بالاشارة في قوله: هاهنا. المكان الفارغ، و الموضع الخالي من الشخص المسئول عنه
(2) راجع المبسوط. الجزء 5. ص 95. طباعة طهران.
(3) أي و غير هذه الأخبار الواردة في التورية في أنها ليست كذبا راجع (وسائل الشيعة). الجزء 8. ص 579- 581. الأحاديث
(4) من المقامين الذين ذكرهما المصنف في ص 159 بقوله: إلا أن الذي ينبغي الكلام فيه.
و المراد من المسوغات المجوزات الشرعية.
(5) أي الحاجة و الإلجاء.
(6) أي مع هذه الحاجة و الإلجاء.
(7) هذا أول الأدلة الأربعة و هي الآيات الكريمة المستدل بها على جواز الكذب مع الضرورة و الاحتياج إليه.