responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 159

[المسألة الثامنة عشرة: الكذب]

«الثامنة عشرة» (1) (الكذب) و هو حرام بضرورة العقول (2) و الأديان (3).

و يدل عليه (4) الأدلة الأربعة إلا أن الّذي ينبغي الكلام فيه مقامان:

(أحدهما): في أنه (5) من الكبائر.


(1) أي (المسألة الثامنة عشرة) من النوع الرابع الذي يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه: الكذب.

(2) المراد من العقول: عقول الرجال من أهل الأديان المختلفة و لا اختصاص له بأهل الاسلام، أي جميع العقلاء من أهل كل ملة.

ثم إنه لا يمكن التسليم لهذا القول على اطلاقه، لأن حكم العقل بحرمة الكذب إنما هو لقبحه فيما اذا ترتب عليه من الضرر و المفسدة، فاذا لم يترتب عليه ذلك فلا يحكم بحرمته، لأن العقل لا يراه قيحا حينئذ فالحرمة العقلية دائرة مدار ترتب الضرر و عدمه، فاذا وجد وجد حكم العقل و اذا لم يوجد لم يوجد ذلك فقول (الشيخ): بضرورة العقل على اطلاقه ممنوع لأن حكم العقل ليس ناظرا الى الكذب من حيث هو هو، بل ناظر الى ترتب الضرر و المفسدة، فالاستدلال على حرمة الكذب بالعقل كما ترى

(3) أي جميع أهل الأديان حكموا بحرمة الكذب.

(4) أي على تحريم الكذب الكتاب، و الأحاديث، و الاجماع، و العقل كما تأتي الاشارة الى كل واحد منها.

(5) أي الكذب من كبائر الذنوب.

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست