responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 150

و عن النهاية و مجمع البحرين زيادة: أنه يعرف شبه الرجل بأخيه و أبيه.

و في جامع المقاصد (1) و المسالك كما عن إيضاح النافع و الميسية أنها إلحاق الناس بعضهم ببعض، و قيد في الدروس، و جامع المقاصد كما في التنقيح حرمتها بما اذا ترتب عليها محرم (2).

و الظاهر أنه (3) مراد الكل، و إلا فمجرد حصول الاعتقاد العلمي أو الظني بنسب شخص: لا دليل على تحريمه، و لذا (4) نهي في بعض الأخبار عن اتيان القائف، و الأخذ بقوله.

ففي المحكي عن الخصال ما أحب أن تأتيهم (5)، و عن مجمع البحرين


(1) من هنا أخذ (الشيخ) في تعريف الفقهاء للقيافة.

(2) كنفي نسب شرعي بأن يقول القائف: هذا الولد ليس ابنا لهذا الرجل.

(3) أي ترتب أمر محرم على القيافة مراد كل الفقهاء في القول بحرمة القيافة بحيث لولاه لم يكن محرما في نفسه كما أفاد هذا المعنى الشيخ بقوله:

و إلا فمجرد الاعتقاد.

(4) تعليل لحرمة القيافة فيما اذا ترتب عليه أمر محرم، أي و لأجل أن ترتب الحرمة على القيافة هو مراد الفقهاء في تحريم القيافة ورد النهي في الأخبار عن عدم الاتيان الى القائف، و الأخذ بقوله اذا ترتب عليه أمر محرم كنفي نسب شرعي، لا أنه محرم مطلقا و ان لم يترتب عليه محرم.

(5) راجع (وسائل الشيعة). الجزء 12. ص 108. باب 26 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 2.

و لا يخفى أنه ليس في الحديث المذكور نهي عن الاتيان الى القائف و إنما الموجود: ما أحب أن تأتيهم، و ليس هذا نهيا.

اللهم إلا أن يقال: إن النفي في قوله: ما أحب يراد منه النهي-

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست