«السابعة عشرة» (1) (القيافة) و هو حرام في الجملة (2)، نسبه في الحدائق إلى الأصحاب.
و في الكفاية لا أعرف له خلافا، و عن المنتهى الإجماع.
و القائف (3) كما عن الصحاح و القاموس و المصباح هو الذي يعرف الآثار.
(1) أي (المسألة السابعة عشرة) من النوع الرابع الذي يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه: القيافة.
و هو بكسر القاف و فتح الفاء مصدر قاف يقوف وزان قال يقول اسم فاعله قائف جمعه قافة.
معناه: معرفة الآثار و العلائم في الشخص، و التي بسببها يستدل القائف على النسب فيلحق الفروع بالاصول.
و كذلك يستدل القائف بسبب الخطوط الموجودة في الكفين، أو إحداهما أو مكان معين من البدن فيخبر صاحبها عن الحوادث التي تقع عليه في المستقبل أو التي وقعت له في الماضي: من خير أو شر.
(2) التقييد لاجل أن القيافة في جميع الموارد لا يكون محرما على نحو الموجبة الكلية، بل بنحو الموجبة الجزئية كما إذا ترتب عليه أمر محرم.
(3) من هنا يريد (الشيخ) أن يذكر تعاريف أهل اللغة حول القيافة.
و المراد من الآثار العلائم الموجودة في الشخص في كفيه، أو إحداهما أو أي عضو آخر من البدن.