..........
أليك نص الحديث.
عن عبد اللّه بن سنان قال: قلت لابي عبد اللّه (عليه السلام): أخبرني عن القواد ما حده؟
قال: لا حد على القواد أ ليس إنما يعطى الاجر على أن يقود؟
قلت: جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر و الانثى حراما.
قال: ذاك المؤلف بين الذكر و الانثى حراما.
فقلت: هو ذاك.
قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة و سبعون سوطا، و ينفى من المصر الذي هو فيه.