«السادسة عشرة» (1) (القيادة) و هو السعي بين شخصين لجمعهما على الوطء المحرم و هي من الكبائر.
و قد تقدم تفسير الواصلة و المستوصلة بذلك (2) في مسألة تدليس الماشطة و فى صحيحة ابن سنان أنه (3) يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة و سبعون سوطا، و ينفى من المصر الذي هو فيه (4).
(1) أي (المسألة السادسة عشرة) من النوع الرابع الذي يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه: القيادة و هو مصدر قاد يقود وزان قام يقوم معناه شرعا كما أفاده المصنف: هو السعي بين شخصين لجمعهما على الوطء المحرم، سواء أ كان الجمع بين انثيين كالمساحقة أم بين ذكرين كالوطء أم بين رجل و امرأة كالزنا
(2) أي بمن يسعى للجمع بين شخصين على الوطء المحرم في الجزء 2 من المكاسب من طبعتنا الحديثة. ص 167. فراجع.
(3) كلمة (أنه) ليست من الرواية و إنما هي من الشيخ.
و مرجع الضمير: الشأن.
و يضرب بصيغة المجهول و نائب فاعله: (القواد) الواردة في كلام السائل.
(4) راجع (وسائل الشيعة): الجزء 18. ص 429. الباب 5 من أبواب حد السحق و القيادة. الحديث 1.