responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 134

التحريك، بل في المسالك أنه (1) المشهور في الرواية.

و عليه (2) فلا تدل إلا على تحريم المراهنة، بل (3) هي غير ظاهرة في التحريم أيضا، لاحتمال إرادة فسادها، بل هو (4) الأظهر، لأن نفي العوض ظاهر في نفي استحقاقه.

و إرادة (5) نفي جواز العقد عليه في غاية البعد.

و على تقدير السكون (6) فكما يحتمل نفي الجواز التكليفي يحتمل نفي


فعلى هذا الاحتمال لا تدل الرواية إلا على الحرمة الوضعية فقط الذي هو الفساد فتكون نفس المراهنة محرمة.

و أما أصل العمل و هو اللعب فلا تدل الرواية عليه حتى تثبت الحرمة التكليفية.

(1) أي فتح الباء هو المشهور عند الفقهاء كما عرفت آنفا.

(2) أي و على احتمال تحريك باء سبق كما عرفت معنى الاحتمال آنفا.

(3) هذا ترق من الشيخ أي بل الرواية ليس لها ظهور في الحرمة التكليفية أصلا، لاحتمال إرادة فساد المراهنة و هي الحرمة الوضعية من الرواية.

(4) و هو عدم ظهور الرواية في الحرمة التكليفية.

(5) دفع وهم.

حاصله: أنه إن اريد من النفي في قوله (صلى اللّه عليه و آله): لا سبق:

النهي فهو نهي بصورة النفي و هو أبلغ في المنع من النهي نفسه و النهى يدل على الحرمة التكليفية التي هي حرمة العقد على العوض.

و أما الجواب عن الوهم فهو أن الحديث المذكور يدل على عدم استحقاق الغالب العوض، و عدم تملكه إياه.

و أما عدم جواز العقد على مثل هذه المغالبة فلا دلالة للحديث عليه.

(6) أي و على تقدير سكون باء لا سبق يحتمل النفي أمرين:

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست