responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 118

فلعله (1) للحذر من أن يصير الحرام جزء من بدنه، لا (2) للرد على المالك.

لكن (3) يشكل بأن ما كان تأثيره كذلك كيف أكل المعصوم


- حاصل الوهم: أنه يستفاد من الحديث الوارد في قئي الامام (عليه السلام) البيض الحرام وجوب رد ما تبقى من البيض في معدته، لا المثل أو القيمة كما افيد في المقام.

(1) جواب عن الوهم المذكور.

و حاصله: أن الفيء المذكور ما كان لاجل رد ما تبقى من البيض الحرام في المعدة حتى يقال: إن العين لم تتلف

بل لاجل أن لا يصير الحرام جزء من بدنه بدلا عما يتحلل، حيث إن الامام (عليه السلام) لا يقدم على الحرام بتاتا، و لا يمكن أن تنمو أجزاء بدنه من الحرام حسب عقيدتنا (الامامية)، فالقيء إنما كان لذلك لا للرد إلى صاحب البيض.

و لا يخفى أنه لا يصدق على البيض المأكول الداخل في المعدة بقاء عينه حتى يجب الرد إلى صاحبه فلا مجال للتوهم المذكور حتى يدافع عنه بكون القي كان لأجل أن لا يصير الحرام جزء من بدنه.

(2) أي و ليس القيء لأجل رد البيض إلى صاحبه، بل لأجل أن لا يصير الحرام جزء من بدنه كما عرفت.

(3) هذا إشكال من الشيخ على ما أفاده: من أن القيء كان لأجل أن لا يصير الحرام جزء من بدنه.

و قبل الورود في الاشكال نذكر الحديث ثم ندخل في الإشكال أليك نصه.

عن عبد الحميد بن سعيد قال: بعث (أبو الحسن) (عليه السلام) غلاما يشتري له بيضا فاخذ الغلام بيضة، أو بيضتين فقامر بها فلما أتى به أكله فقال له مولى له: إن فيه من القمار.

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست