لأن (1) التصرف في هذا المال مع فساد المعاملة حرام أيضا. فتأمل (2).
ثم إن حكم العوض (3) من حيث الفساد حكم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة: يجب رده (4) على مالكه مع بقائه، و مع التلف فالبدل مثلا أو قيمة.
و ما ورد (5) من قيء الامام (عليه السلام) البيض الذي قامر به الغلام
(1) تعليل لبيان أن عدم جواز التصرف في العوض من لوازم القول ببطلان اللعب المذكور و فساده كما عرفت آنفا.
(2) لعل وجهه: أن عدم ردع (الامام أمير المؤمنين) عليه الصلاة و السلام عن المراهنة المذكورة: لا يصير سندا لما ذهب إليه (صاحب الجواهر) من عدم الحرمة التكليفية في هذا القسم من المراهنة، حيث استدل بالحديث على مدعاه، لأن معنى عدم ردعه (عليه السلام): هو السكوت.
و هناك أدلة اخرى أقوى منه و هي الأخبار الواردة في أن مطلق المراهنة قمار، و قد أشرنا إلى تلك الأخبار في ص 106- 107 فتكون حاكمة على هذا الدليل الذي هو السكوت.
(3) و هو المال الذي يؤخذ في مثل هذا اللعب بالآلات غير المعدة للقمار.
و لا يخفى أن اطلاق العوض على المال في مثل هذا اللعب مسامحة حيث إن المال الذي يعطى للغالب يكون من باب الجائزة له، لأنه ليس بإزائه شيء سوى الفوز و الغلبة فلا معنى لاطلاق العوض عليه.
و المفروض أن مثل هذه المغالبة حرام حكما و وضعا.
(4) أي وجب رد بدل العوض التالف مثلا إذا كان العوض مثليا كالحنطة و الشعير، أو قيمة إذا كان التالف قيميا كالكتاب و السجاد و الأقمشة