responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 116

هذا: أنه (1) ليس بحرام، إلا (2) أنه لا يترتب عليه الأثر.

لكن هذا (3) وارد على تقدير القول بالبطلان، و عدم (4) التحريم أيضا


(1) جملة: (إنه ليس بحرام) مرفوعة محلا خبر للمبتدإ المتقدم و هو قوله: فظاهرها أي ظاهر الرواية المذكورة يعطينا درسا عن أن المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار ليس حراما، لعدم ردع الامام (عليه السلام) عن ذلك في المؤاكلة فليس هناك حكم تكليفي.

(2) استثناء من قوله: إنه ليس بحرام.

و خلاصته: أننا و إن استفدنا عدم الحرمة التكليفية في مثل هذا المراهنة و المؤاكلة من الرواية المذكورة، لكن مع ذلك لا يترتب عليه الأثر الذي هو وجوب إعطاء الغرامة على الآكلين للشاة لصاحبها على الشق الثاني: و هو عدم أكل الشاة كلها، لأن الأكل على الشق الأول: و هو أكل الشاة كلها ليس على آكليها غرامة، حيث إن الأكل كان مأذونا من قبل صاحب الشاة.

إذا أصبح الحكم بعدم الحرمة بلا أثر.

(3) هذا إشكال من الشيخ على ما أفاده في الاستثناء المذكور.

و خلاصته: أن عدم ترتب الأثر المذكور موجود أيضا على القول بالحرمة الوضعية: و هو بطلان العوض و فساده في المراهنة على اللعب بالآلات غير المعدة للقمار، لأن عدم جواز التصرف في العوض من لوازم البطلان و الفساد، سواء قلنا بالحرمة التكليفية و الوضعية أم بالحرمة التكليفية فقط.

و المراد بالبطلان هي الحرمة الوضعية.

(4) بالجر عطفا على مجرور (الباء الجارة) في قوله: بالبطلان أي الاشكال وارد على القول بعدم الحرمة التكليفية أيضا كما عرفت آنفا.

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست