responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 114

(عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أكل و أصحاب له شاة.

فقال (1): إن اكلتموها فهي لكم، و إن لم تأكلوها فعليكم كذا و كذا فقضى (2) فيه: أن ذلك (3) باطل لا شيء في المؤاكلة في الطعام ما قل منه أو كثر، و منع غرامة فيه (4).


في المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار بقوله: و كيف كان فلا أظن أن الحكم.

و خلاصة الاستدراك أن حكم الامام (عليه السلام) بعدم الحرمة في المراهنة على أكل الشاة في الحديث الآتي مخالف لما ادعيناه:، حيث إنه (عليه السلام) لم يردع المتراهنين على ذلك، و عدم ردعه دليل على عدم الحكم التكليفي.

(1) أي الرجل الذي أكل و أصحاب له شاة.

(2) أي أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام.

و مرجع الضمير في فيه: المؤاكلة و هو مصدر لا يحتاج إلى المطابقة.

(3) أي الاشتراط المذكور في قول الرجل: إن اكلتموها فهي لكم.

(4) (فروع الكافي). الجزء 7. ص 428 الحديث 1.

هذا الحديث من الأحاديث المحتاجة إلى الشرح و التفسير، و من المؤسف جدا لم يعلق عليه شيء في الطباعة الجديدة التي طبعت بها كتب الأحاديث إليك الشرح:

الظاهر أن كلمة أكل في الحديث فعل ماض وزان نصر، و ليس من باب المفاعلة من آكل يؤاكل مؤاكلة كما أفاد هذا المعنى بعض الأعلام من المحشين على المكاسب، لأن باب المفاعلة له معنيان:

(الأول): المشاركة يقال: آكل زيد عمرا أي شاركه في الأكل.

(الثاني): الإطعام يقال: آكل زيد عمرا أي أطعمه، و هو في كلا

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست