و كيف كان (1) فلا أظن أن الحكم بحرمة الفعل (2) مضافا إلى الفساد (3) محل إشكال، بل و لا محل خلاف كما يظهر من كتاب السبق و الرماية (4)، و كتاب الشهادات (5).
و قد تقدم دعواه (6) صريحا من بعض الأعلام.
نعم (7) عن الكافي و التهذيب بسندهما عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
حر له السلطة و السلطنة على أن يملك ماله لمن شاء و هذا المغلوب أحد أولئك الذين يشاء تمليك ماله للغالب، لقوله (صلى اللّه عليه و آله): الناس مسلطون على أموالهم.
(1) أي سواء قلنا في هذه المسألة بالحرمة التكليفية و الوضعية معا بحكم الأخبار، و بتصريح السيد الطباطبائي، و نقله اتفاق الفقهاء على ذلك كما في ص 105 أم قلنا بالحرمة الوضعية فقط كما أفادها (صاحب الجواهر).
(2) و هي الحرمة التكليفية.
(3) و هي الحرمة الوضعية.
(4) أي كما تظهر الحرمة التكليفية و الوضعية من كتاب (جواهر الكلام) طباعة ايران. الطبعة الحجرية. المجلد 5. ص 684.
(5) أي و كما تظهر الحرمة التكليفية و الوضعية من كتاب (جواهر الكلام) نفس الطباعة. المجلد 6. ص 448.
و لا يخفى عليك أن (شيخنا الأنصاري) يريد أن يرد على (صاحب الجواهر) في هذه المسألة من كتابه من نفس المكانين كما عرفت.
(6) أي و تقدم دعوى (السيد الطباطبائي) في ص 105 بعدم الخلاف في الحكم التكليفي و الوضعي في المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار عند قوله: و صرح العلامة الطباطبائي.
(7) استدراك عما ادعاه: من وجود الحرمة التكليفية و الوضعية