responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 110

من جهة العمل كما (1) في القمار.

بل (2) لو أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد الذي هو نذر له لا كفارة له مع طيب النفس من الباذل، لا (3) بعنوان أن المقامرة المذكورة أوجبته و ألزمته: أمكن (4) القول بجوازه (5).

و قد عرفت (6) من الأخبار إطلاق القمار عليه، و كونه (7) موجبا


(1) أي كما أن الحكمين: التكليفي و الوضعي موجودان في القمار بخلاف ما نحن فيه و هو اللعب بالآلات المعدة لغير القمار مع العوض فإن فيه الحكم الوضعي فقط كما عرفت.

(2) هذا ترق من (الشيخ صاحب الجواهر) و قد عرفته آنفا في ص 108 عند قولنا: ثم ترقى عن مقالته

(3) أي و ليس الأخذ المذكور وليد المقامرة المذكورة و أنها سبب للأخذ.

(4) جواب للو الشرطية في قوله: بل لو أخذ الرهن.

و مرجع الضمير في بجوازه الأخذ أي لو أخذ الغالب العوض المتسالم عليه من الطرفين بالعنوان المذكور أمكن القول بجوازه.

(5) انتهى ما أفاده (صاحب الجواهر) في هذا المقام.

(6) هذا إشكال ثان من (الشيخ) على (صاحب الجواهر).

و خلاصته: أن القمار قد اطلق في بعض الأخبار على مثل هذا اللعب بغير الآلات المعدة للقمار مع العوض.

كما في قوله (صلى اللّه عليه و آله) في ص 106: و ما سوى ذلك قمار أي ما سوى المذكورات يكون اللعب به قمار من أي نوع من أنواع اللعب كان.

(7) بالجر عطفا على مجرور من الجارة فهو في الحقيقة إشكال ثالث

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست