فأجاب عنه الشيخ ما حاصله: أن مع وجود هذه الروايات الصريحة في حرمة مثل هذا الرهان.
و مع صراحة (العلامة الطباطبائي) بالحرمة، و ادعائه بعدم وجود المخالف في ذلك، و اتفاقهم على الحرمة التكليفية في مثل هذه المراهنة و أن هذا الاتفاق يكون مؤيدا لتلك الأخبار الصريحة في الحرمة: كيف أفاد شيخنا المعاصر بعدم الحرمة التكليفية، و أن الحرمة الموجودة هي الحرمة الوضعية الموجبة لفساد المعاوضة لا غير.
(1) بالجر صفة لكلمة الروايات في قوله: و مع هذه الروايات أي الروايات المذكورة المؤيدة بالاتفاق المدعى من قبل (السيد الطباطبائي) كما عرفت آنفا.
(2) المراد به (صاحب الجواهر) كما عرفت آنفا.
(3) و هو العقاب الاخروي المعبر عنه بالحكم التكليفي كما عرفت آنفا