responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 108

و الظاهر أن المقامرة (1) بمعنى المغالبة على الرهن.

و مع هذه الروايات (2) الظاهرة، بل الصريحة في الحرمة،


و يلعب به في بعض البلدان، و يقامرون عليه.

(1) و هي الواقعة في قوله (صلى اللّه عليه و آله): كل ما تقومر به.

(2) و هي التي اشير إليها في ص 106- 107 الصريحة في حرمة اللعب بغير الآلات المعدة للقمار مع العوض.

من هنا يريد الشيخ أن يناقش حول ما أفاده (صاحب الجواهر) في هذه المسألة، و نحن نذكر خلاصة ما أفاده ثم النقاش.

فنقول: إن (صاحب الجواهر) أفاد في هذه المسألة بعدم وجود الحرمة التكليفية فيها و قال: إن الحرمة فيها هي الحرمة الوضعية لا غير بمعنى عدم تملك الغالب العوض من الباذل الذي هو المغلوب، و عدم جواز التصرف فيه، لأنه أكل مال بالباطل و ازاء لا شيء.

و أما العقاب الاخروي فلا، لأنه مختص باللعب بالآلات المعدة للقمار مع العوض، بالإضافة إلى الحرمة الوضعية.

ثم ترقى عن مقالته و أفاد أنه يمكن القول بجواز أخذ العوض في هذه المسألة بعنوان الوفاء بالعهد الذي هو التسالم الخارجي الواقع بين المتراهنين في أنه لو غلب أحدهما على الآخر يأخذ ما يضعه كل واحد منهما إزاء الغلبة بسبب النذر المنعقد فيما بينهما، لأن غالب المسلمين بما هم مسلمون و يدينون بدين الاسلام لا يجوز لهم أخذ العوض في المغالبة، بغير الآلات المعدة للقمار مع العوض فيحتالون في ذلك حيلة صحيحة شرعية: بأن ينذروا لصاحبهم دينارا مثلا لو غلب عليه ليأخذه كما ينذر بعين هذا صاحبه له لو غلب عليه حتى يأخذه، فما يأخذه كل واحد من المتراهنين من صاحبه يكون بطيب

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست