responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 106

و من المعلوم (1) أنه ليس هنا إلا الحرمة التكليفية، دون خصوص الفساد.

و يدل عليه (2) أيضا قول الامام الصادق (عليه السلام): إنه قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): إن الملائكة لتحضر الرهان في الخف و الحافر و الريش، و ما سوى ذلك قمار حرام (3).

و في رواية العلاء بن سيابة عن الامام الصادق (عليه السلام) عن النبي (صلى اللّه عليه و آله): أن الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه


كما أن حرمة المراهنة على الأعمال مع العوض هو مورد اتفاقهم و إجماعهم، لأنه ملحق بالقمار.

(1) أي بعد أن عرفت محل الوفاق و الخلاف فنقول: إن من الواضح أن في المراهنة على الأعمال بلا عوض ليس إلا الحرمة التكليفية و هو العقاب الاخروي، دون الحرمة الوضعية و هو الفساد، لعدم وجود مال هنا حتى يصدق التبادل ثم يترتب عليه عدم التملك، و ضمان المثل، أو القيمة لو تلفت العين، وردها لو كانت باقية.

(2) أي و يدل على التحريم و هي الحرمة التكليفية فقط، دون الوضعية

(3) (وسائل الشيعة). الجزء 13. ص 349. الباب 3 من أبواب السبق و الرماية. الحديث 3.

و الشاهد في ما سوى ذلك، حيث إنه يشمل المراهنة على الأعمال بلا عوض، لأنها لم تكن من الخف و الحافر و الريش.

ثم لا يخفى أن الحديث في المصدر مروي عن العلاء بن سيابة، و حديث إن الملائكة لتنفر عند الرهان مروي في المصدر في ص 347. الحديث 6 عن (الإمام الصادق) (عليه السلام) من دون إسناده إلى (الرسول الأعظم) (صلى اللّه عليه و آله).

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست