responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 104

من (1) أفراد غير ما نص على جوازه.

و الظاهر الإلحاق (2) بالقمار في الحرمة و الفساد، بل صريح بعض أنه (3) قمار.


و إلى هذا أشار الشيخ بقوله: و الظاهر الإلحاق بالقمار في الحرمة و الفساد.

و أما إذا كانت مأمونة على النفس ففيها حرمة واحدة و هي حرمة أصل العمل، بناء على القول بالحرمة.

(1) من بيانية (لما الموصولة) في قوله: مما عدوه أي ما عدوه عبارة عن أفراد غير المنصوص على جوازه كالمصارعة، و المغالبة بالطيور و السفن و العدو، و رفع الأحجار الثقيلة، و الذهاب إلى المقابر ليلا، و نحو هذه الامور، فإنها غير مشروعة لو تضمن السبق بها العوض، لدلالة قوله (صلى اللّه عليه و آله): لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر:

على نفي مشروعية غير هذه الثلاثة.

راجع حول هذا الموضوع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة.

الجزء 4. ص 421- 423.

(2) أي إلحاق المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار المعبر عنها بالأعمال: بالقمار في الحرمة التكليفية و هو ترتب العقاب عليها و في الحرمة الوضعية و هو عدم صحة المعاوضة و فسادها، و عدم وجوب الوفاء بالمراهنة، و عدم تملك الغالب العوض، و إن أخذه بقي في ذمته و على الآخذ وجوب رد عينه إن كانت موجودة، و مثلها، أو قيمتها إن كانت مفقودة، و إن مات وجب على الوارث رد العين، إذا كانت موجودة، و مثلها، أو قيمتها إن كانت تالفة.

و هذا معنى قوله: في الحرمة و الفساد أي في الحرمة التكليفية و الوضعية.

(3) أي هذا النوع من المراهنة على الأعمال.-

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست