responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 103

للقمار (1) كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل، و على المصارعة، و على الطيور و على الطفرة، و نحو ذلك (2) مما عدوها في باب السبق و الرماية


ثم هل المراد من المراهنة معناه الأعم و هو ما فيه نفع، أو ضرر أو مختص بما فيه النفع فقط فلا يعم ايقاع ضرر بالمغلوب: من ضرب أو حبس، أو غير ذلك.

الظاهر أن مقتضى رواية لا سبق إلا في نصل، أو خف أو حافر.

و مقتضى رواية: إن الملائكة لتنفر عند الرهان، و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الريش و النصل: عموم حرمة الرهان، سواء أ كان فيه نفع أم ضرر.

(1) و لا يخفى أن هنا صورا ستا، لأن المراهنة أما أن تقع بالآلات أو بغيرها، و الاولى إما أن تكون بالآلات المعدة للمراهنة، أو بغيرها و على كلا التقديرين إما أن يراهن عليها بشيء، أو لا.

فهذه ستة صور. إليك تفصيلها:

(الصورة الاولى): المراهنة بالآلات المعدة لها من دون عوض.

(الصورة الثانية): المراهنة بالآلات غير المعدة لها من دون عوض

(الصورة الثالثة): المراهنة بالآلات المعدة لها مع العوض.

(الصورة الرابعة): المراهنة بالآلات غير المعدة لها مع العوض.

(الصورة الخامسة): المراهنة بغير الآلات مع العوض.

(الصورة السادسة): المراهنة بغير الآلات من دون عوض.

(2) كالذهاب إلى أرض مسبعة، أو السير في ظلام دامس، أو الوقوف في وجه السيل.

ثم لا يخفى أن المراهنة على هذه الامور إذا كان فيها ضرر على النفس فيجتمع فيها حرمتان: حرمة أصل العمل. و حرمة الإضرار بالنفس

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست