responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 102

[الثالثة: المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار]

(الثالثة) (1): المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة


(أما في الأول) فلأن إناطة حرمة القمار على الباطل و تعلقه به في قوله (عليه السلام): مالك و الباطل.

و في قوله: لا خير فيه: قرينة على أن السؤال كان عن حكم اللعب بالمراهنة، لا عن اللعب بالأشياء المذكورة، لأن اللعب بها كان معروفا فهو مفروغ عنه لا يحتاج إلى السؤال، حيث إن الكثير من الناس كانوا يلعبون بها في عصر (الأئمة من أهل البيت) (عليهم السلام) و يراهنون عليها، فالرهن على الشيء في اللعب بهذه الأشياء كان أمرا مسلما.

(و أما في الثاني): فلأنه يمكن دعوى انصراف الروايتين، و رواية عبد الواحد إلى ما هو الغالب المتعارف في اللعب: و هو اللعب بآلات القمار المعدة له مع الرهن بشيء.

ثم لا يخفى عليك عدم وجود كلمة اللعب في رواية الفضيل، و موثقة زرارة، و كذا في بقية الروايات التي وردت في هذا المقام حتى يناط الحكم عليه كما في قول الشيخ: فان مقتضى اناطة الحكم بالباطل و اللعب.

نعم هو موجود في قول السائل في رواية الفضيل.

(1) أي (المسألة الثالثة) من المسائل الأربع التي ذكرها الشيخ في ص 93 بقوله: فهنا مسائل أربع:.

و المراهنة من باب المفاعلة من راهن يراهن مشتق من الرهن.

و معنى الرهن وضع شيء من قبل المدين عند الدائن تأمينا للدين و يقال له: الوثيقة.

و بهذه المناسبة يخرج كل واحد من المتراهنين شيئا من النقود، أو العرض عند الرهان و يجعله عند صاحبه ليأخذه منه إذا غلب عليه و فاز.

و يقال للآخذ: المرتهن.

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست