و رواية الفضيل قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس من النرد و الشطرنج حتى انتهيت إلى السّدر (2).
قال: إذا ميز اللّه الحق من الباطل مع أيهما يكون؟
قال: مع الباطل.
قال: و مالك و الباطل (3).
و في موثقة زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن الشطرنج و عن لعبة الشبيب (4) التي يقال لها: لعبة الأمير، و عن لعبة الثلاث (5).
فقال: رأيت اذا ميّز اللّه بين الحق و الباطل مع أيهما يكون؟
قلت: مع الباطل.
قال: فلا خير فيه (6).
(1) هذه احدى الروايات الدالة على تعميم حرمة مطلق اللعب.
راجع نفس المصدر. ص 235. الباب 100 من أبواب ما يكتسب به الحديث 15.
(2) بضم السين و فتح الدال المشددة وزان سكر هي لعبة للصبيان يخطون خطا مستديرا يلعبون به و هي فارسية مركبة من كلمتين: (سه 3) بمعنى ثلاث، و (در) بمعنى الباب أي لعبة ذات ثلاثة أبواب.
و المراد من انتهيت انهاء أسئلتي التي كانت كثيرة إلى السؤال عن السدر.
(3) هذه ثانية الروايات الدالة على تعميم الحرمة لمطلق اللعب.
راجع نفس المصدر. ص 242. الباب 104. الحديث 3.
(4) لم نجد شرحا لهذه اللعبة و سألنا بعض الأعلام من علمائنا عنها فلم يفدنا شيئا
(5) لم نجد شرحا لهذه اللعبة فهي كمثيلتها.
(6) هذه ثالثة الأحاديث الدالة على تعميم الحرمة لمطلق اللعب.