responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 303

[المسألة الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة.]

(الرابعة عشرة) (1) الغيبة حرام بالأدلة الأربعة.

و يدل عليه (2) من الكتاب قوله تعالى: وَ لٰا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ فجعل المؤمن (3) أخا،


(1) أي (المسألة الرابعة عشرة) من النوع الرابع الذي يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه: الغيبة.

و هي بكسر الغين و سكون الياء و فتح الباء وزان حيلة. اسم مصدر من اغتاب يغتاب اغتيابا، و بالفتح مصدر غاب بغيب معناه: الوقيعة بشخص في غيابه بذكر ما يعيبه و يؤذيه.

هذا معناه من حيث اللغة و هي محرمة بالأدلة الأربعة: الكتاب و السنة و العقل و الاجماع، و يأتي الاشارة الى كل واحد منها بالتفصيل في محله.

(2) أي على تحريم الغيبة.

(3) الحجرات: الآية 12.

من هنا يأخذ الشيخ في الاستدلال بالآيات الكريمة على حرمة الغيبة فالآية هذه اولى الآيات.

و أما القدر الجامع بين الرجل المغتاب بالفتح، و الأخ الميت المعبر عنه بوجه التشبيه في الآية الكريمة: فلاجل أن اللّه عز و جل جعل المؤمنين-

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست