responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 299

و في دلالته و سنده ما لا يخفى (1).

[الثاني: غناء المغنية في الأعراس اذا لم يكتنف بها محرم آخر:]

(الثاني) (2): غناء المغنية في الأعراس اذا لم يكتنف (3) بها محرم آخر: من التكلم بالأباطيل، و اللعب بآلات الملاهي المحرمة، و دخول الرجال على النساء.

و المشهور استثناؤه، للخبرين المتقدمين (4) عن أبي بصير في أجر المغنية التي تزف العرائس، و نحوهما ثالث عنه (5) أيضا.

و إباحة الأجر لازمة لاباحة الفعل (6).

و دعوى (7) أن الأجر لمجرد الزف لا للغناء عنده مخالفة (8) للظاهر.


(1) أما الخدشة في الدلالة فان فيها فاندفع يرتجز، و من المعلوم أن الرجز غير الحداء.

و أما السند فالرواية مرسلة لا حجية فيها.

(2) اي الامر الثاني من الامرين الذين استثناهما المشهور.

(3) بمعنى الانضمام اي اذا لم ينضم مع غناء المغنية في الاعراس شيء من المحرمات المذكورة في قول المصنف.

(4) في ص 261 و هما: قوله (عليه السلام): و التي تدعى الى الاعراس لا بأس به.

و قوله (عليه السلام): اجر المغنية التى تزف العرائس ليس به بأس.

(5) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12. ص 84. الباب 15 من أبواب تحريم كسب المغنية. الحديث 2.

(6) و هو الغناء في الأعراس.

(7) دفع و هم.

حاصل الوهم: أن الاجرة تدفع الى المغنية لاجل أنها تزف العروس الى بيت بعلها، لا الى غنائها حتى تدل إباحة الاجرة على إباحة الفعل و هو الغناء.

(8) جواب عن الوهم المذكور.

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست