responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 269

[و أما الثاني: و هو الاشتباه في الموضوع]

و أما الثاني (1): و هو الاشتباه في الموضوع فهو ما ظهر من بعض من لا خبرة (2) له من طلبة زماننا تقليدا لمن سبقه من أعياننا: من منع صدق الغناء في المراثي و هو عجيب، فانه إن أراد (3) أن الغناء مما يكون لمواد الألفاظ دخل فيه فهو تكذيب للعرف و اللغة.

أما اللغة فقد عرفت (4).


- لأخبار المنع: على صلاحيتها لتقييد تلك المطلقات فقال: يظهر فساد هذه المعارضة عند الكلام عن التفصيل الآتي بيانه بقوله: و أما الثالث و هو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع.

(1) و هو عروض الشبهة من حيث الموضوع بعد تشخيص الحكم فيه.

و قد ذكره الشيخ في ص 225 عند قوله: و اخرى من حيث الموضوع

كما في المراثي، فانها على ما قيل: لا تدخل في الغناء فهي خارجة عنه موضوعا بعد العلم بأن الغناء حكمه الحرمة.

(2) اي من لا اطلاع له في خصوص الغناء من حيث تشخيصه و تعيينه

و ليس المقصود أن هذا البعض ليس له اي خبرة و اطلاع في الفقه و مسائله، و أنه عار عنه و عن أحكامه.

و هذا احد الموردين الذين اشرنا إليهما في حياة (الشيخ الانصاري) في الجزء الاول من المكاسب ص 191 عند قولنا: نعم يوجد في (المكاسب) من بدايته الى نهايته موضعان يقول.

(3) اي ان اراد هذا البعض الذي لا اطلاع له و لا احاطة في موضوع الغناء.

(4) فان تعاريف الغناء في كتب اللغة تدل على أن الغناء من الكيفيات الصوتية، و لا دخل له بمادة خاصة.

راجع كتب اللغة. الصحاح. المصباح النهاية. تاج العروس-

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست