(السحر) فهو حرام في الجملة (2) بلا خلاف. بل هو ضروري (3) كما سيجيء.
(1) أي (المسألة العاشرة) من النوع الرابع الذي يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه: السحر.
(2) التقييد بذلك، لاخراج السحر الذي يستعمل لدفع السحر فإنه جائز و ليس بحرام.
(3) أي عند (الطائفة الامامية) و كذا عند (علماء إخواننا السنة)
و المراد من الضروري هنا: أن وضوح كون السحر حراما في الشريعة الاسلامية كوضوح حرمة قتل النفس المحرّمة، و أكل المال بالباطل، و أمثال ذلك من المحرمات التي قامت الضرورة من الدين الحنيف عليها.
و ستأتي الاشارة الى هذا من الايضاح و غيره كما افاده الشيخ بقوله:
كما سيجيء.
ثم اعلم أن (شيخنا الأنصاري) ذكر السحر من شتى جوانبه و أسهب الكلام فيه.
لكنه لم يتعرض لتلك الجوانب مرتبة و منظمة و وافية كما هو ديدن غالب المؤلفين و المصنفين عند ما يكتبون عن موضوع تراهم لا يراعون جانب الترتيب، و السحر احد المواضيع التي لم تراع فيه هذه الناحية، لأنه كان من المناسب أولا أن يتعرض لتعريف السحر، ثم بيان موارد اطلاقاته-