(1) أي المسألة الثالثة عشر من النوع الرابع من المكاسب المحرمة:
الذي يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه: الغناء.
و هو بالمد و الكسر وزان (كساء):
و لما كانت مسألة الغناء من المسائل الفقهية العويصة التي لم تنقح لحد الآن حتى تميز صغرياتها، و من الفروع التي وقعت معركة الآراء بين الفقهاء الأعاظم، و العلماء الأكابر قديما و حديثا: فذهب كل منهم إلى مذهب مخالف للآخر حتى صار هذا الاختلاف موجبا للتشكيك في صغريات هذه المسألة و مصاديقها فقال بعض: هذا الغناء مشيرا إلى فرد خاص ليس حراما، و مقصوده أن هذا الفرد ليس من أفراد الغناء أصلا حتى تشمله أدلة الحرمة، لأنه ليس من صغريات تلك الكبرى الكلية التي حرمتها ثابتة و مسلمة.
و ليس مقصوده من نفي الحرمة عدم حرمة الغناء في حد نفسه، إذ كيف يمكن ذلك و قد أصبحت حرمته من المسلمات الأولية البديهية عند المسلمين، لكن بعد تشخيص موضوعه و مفهومه: رأينا من الواجب بسط الكلام فيه أكثر و أكثر.
فنقول و باللّه التوفيق: و قد كثرت الأقوال و الفتاوى في المسألة.