(الثانية عشرة) (1) (الغش) حرام بلا خلاف، و الأخبار به متواترة نذكر بعضها متيمنا.
فعن النبي (صلى اللّه عليه و آله) بأسانيد متعددة: ليس من المسلمين من غشهم (2).
و في رواية العيون بأسانيد قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): ليس منا من غش مسلما، أو ضره أو ماكره (3).
و في عقاب الأعمال عن النبي (صلى اللّه عليه و آله): من غش مسلما في بيع، أو شراء فليس منا، و يحشر مع اليهود يوم القيامة، لأنه من غش الناس فليس بمسلم الى أن قال: و من غشنا فليس منا قالها ثلاثا، و من غش
(1) أي المسألة الثانية عشرة من النوع الرابع الذي يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه: الغش.
و هو بفتح الغين مصدر غش يغش معناه: اظهار خلاف ما أضمره و بمعنى الخدعة جاء أيضا يقال: غشه أي خدعه. و اسم الفاعل منه غاش.
و المراد منه هنا المعنى المصدري أي فعله يكون حراما.
و بكسر الغين اسم مصدر من الغش:
(2) (وسائل الشيعة). الجزء 12. ص 208. الباب 86 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 2.