responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 125

[المسألة الثانية عشرة الغش]

(الثانية عشرة) (1) (الغش) حرام بلا خلاف، و الأخبار به متواترة نذكر بعضها متيمنا.

فعن النبي (صلى اللّه عليه و آله) بأسانيد متعددة: ليس من المسلمين من غشهم (2).

و في رواية العيون بأسانيد قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): ليس منا من غش مسلما، أو ضره أو ماكره (3).

و في عقاب الأعمال عن النبي (صلى اللّه عليه و آله): من غش مسلما في بيع، أو شراء فليس منا، و يحشر مع اليهود يوم القيامة، لأنه من غش الناس فليس بمسلم الى أن قال: و من غشنا فليس منا قالها ثلاثا، و من غش


(1) أي المسألة الثانية عشرة من النوع الرابع الذي يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه: الغش.

و هو بفتح الغين مصدر غش يغش معناه: اظهار خلاف ما أضمره و بمعنى الخدعة جاء أيضا يقال: غشه أي خدعه. و اسم الفاعل منه غاش.

و المراد منه هنا المعنى المصدري أي فعله يكون حراما.

و بكسر الغين اسم مصدر من الغش:

(2) (وسائل الشيعة). الجزء 12. ص 208. الباب 86 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 2.

(3) نفس المصدر. ص 211. الحديث 12.

و ماكر فعل ماض من باب المفاعلة. و معناه الخديعة.

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست