و ظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه فتكون ظاهرة في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق، أو للنظر (2) في أمر المترافعين ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير أجرة.
و هذا المعنى (3) هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجعل.
و إليه (4) نظر المحقق الثاني، حيث فسر في حاشية الارشاد الرشوة بما يبذله المتحاكمان.
و ذكر في جامع المقاصد: أن الجعل من المتحاكمين للحاكم رشوة
(1) نفس المصدر. ص 163. الحديث 5.
و المراد من قوله (عليه السلام): احتاج الناس إليه لفقهه: احتياجهم الى الحكام و القضاة للحكم فيما بينهم.
(2) أي يأخذ الرشوة للنظر في دفاترهم و أوراقهم.
و استشعار أن الحق في أي جانب، لا أنه يأخذ الرشوة للحكم، بل يأخذها لمقدمات الحكم، و يعبر عمن ينظر في امر المتحاكمين ب: (حاكم التحقيق) أو المحقق في عصرنا الحاضر.
و عن النظر نفسه: التحقيق فاخذ الرشوة لهذا النظر و التحقيق حرام أيضا.
(3) و هو اخذ المال بإزاء النظر إلى المسألة ظاهر القاموس.
راجع (القاموس المحيط). الجزء 4. ص 334.
طباعة مطبعة السعادة بمصر. سنة 1332 مادة رشا عند قوله:
و الرشوة مثلثة: الجعل.
(4) أي إلى هذا المعنى المذكور للرشوة في القاموس، و إلى أنه مطلق الجعل.