responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 394

احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة (1).

و ظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه فتكون ظاهرة في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق، أو للنظر (2) في أمر المترافعين ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير أجرة.

و هذا المعنى (3) هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجعل.

و إليه (4) نظر المحقق الثاني، حيث فسر في حاشية الارشاد الرشوة بما يبذله المتحاكمان.

و ذكر في جامع المقاصد: أن الجعل من المتحاكمين للحاكم رشوة


(1) نفس المصدر. ص 163. الحديث 5.

و المراد من قوله (عليه السلام): احتاج الناس إليه لفقهه: احتياجهم الى الحكام و القضاة للحكم فيما بينهم.

(2) أي يأخذ الرشوة للنظر في دفاترهم و أوراقهم.

و استشعار أن الحق في أي جانب، لا أنه يأخذ الرشوة للحكم، بل يأخذها لمقدمات الحكم، و يعبر عمن ينظر في امر المتحاكمين ب: (حاكم التحقيق) أو المحقق في عصرنا الحاضر.

و عن النظر نفسه: التحقيق فاخذ الرشوة لهذا النظر و التحقيق حرام أيضا.

(3) و هو اخذ المال بإزاء النظر إلى المسألة ظاهر القاموس.

راجع (القاموس المحيط). الجزء 4. ص 334.

طباعة مطبعة السعادة بمصر. سنة 1332 مادة رشا عند قوله:

و الرشوة مثلثة: الجعل.

(4) أي إلى هذا المعنى المذكور للرشوة في القاموس، و إلى أنه مطلق الجعل.

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست