- أو الصورة مجردة عن المادة، أو على كلتيهما فهذا القسم نظير وقوع المعاوضات العرفية على الأموال في وقوعها عليها بما لها من المادة و الهيئة و الأوصاف.
خذ لذلك مثالا:
إن البائع حينما يبيع الدار يبيعها بما فيها من المواد الأولية البنائية كالطابوق و الجص و السمنت و الحديد و الخشب و الزجاج و غير ذلك.
و بما لها من الهيئة البنائية و هو الوجود الخارجي.
و بما فيها من الأوصاف من الغرف و الحمام و المطبخ و المرافق الصحية و الحديقة، فكل هذه المذكورات ملحوظة حال البيع فيقع البيع على الدار بهذه، و بكل ما يتقوم به مالية الشيء من المادة و الهيئة و الأوصاف.
كذلك ما نحن فيه، حيث إن البيع وقع على الصنم، أو الصليب بما لها من المواد و الهيئة و الأوصاف من دون فرق بين هذه العناوين المحرمة و بين تلك الأموال العرفية الخارجية، فالقدر المتيقن و المسلم من الأدلة الناهية التي هو الإجماع و الأخبار المذكورين هذا الفرد لا غير فالمعاوضة عليه باطلة و فاسدة فيكون أكل المال أكلا بالباطل.
(و أما القسم الثاني): و هو كون المبيع شخص المادة و نفسها مجردة عن الصورة و الهيكل من دون أن يقع شيء من الثمن إزاء الهيكل: فالظاهر عدم فساد المعاوضة و بطلانها، لعدم شمول الإجماع و الأخبار لهذا القسم من المعاوضة التى لوحظ فيها شخص المادة من دون مدخلية الشكل و الهيكل فيه فهو نظير المعاوضة الواقعة على طن من النحاس ثم وجد فيه صنم، أو صليب أو أواني ذهبية مكسورة فليس للمشتري فيها خيار العيب، حيث إن المبيع-