[فالكلام فيمن له هذا الخيار و في مدته من حيث المبدأ و المنتهى. و مسقطاته يتم برسم مسائل]
و كيف (1) كان فالكلام فيمن له هذا الخيار (2).
و في مدته (3): من حيث المبدأ و المنتهى.
و مسقطاته (4).
يتم (5) برسم مسائل (6).
فالحكمة هذه لا توجد في المبيع الكلي في الذمة.
و لا يخفى عليك أن القول بالاختصاص.
ليس لاجل الانصراف كما قيل، لأنه لو كان كذلك لكانت سائر أحكامه كذلك.
(1) أي سواء قلنا بالاختصاص أم بالتعميم.
(2) أي هل المشتري صاحب الخيار؟.
أو البائع، أو كلاهما؟.
(3) أي و الكلام في مدة هذا الخيار:.
من حيث البداءة و النهاية.
(4) أي و الكلام في مسقطات هذا الخيار.
(5) جملة يتم مرفوعة محلا خبر للمبتدإ المتقدم في قوله فالكلام.
(6) و هي خمس ذكرها (قدس سره) مترتبة و نحن نقتفي أثره.
فنشير إلى كل مسألة منها عند رقمها الخاص.