بخلاف الآيتين الأخيرتين، فإنهما لا اطلاق لهما من حيث الزمان، بل لهما الاطلاق من حيث الأفراد فقط أي كل فرد من أفراد البيع سبب لحلية جميع التصرفات، و للتمليك.
و كذا التجارة، فإنها سبب لحلية جميع التصرفات، و للتمليك في جميع أفرادها.
أما بقاء هذه الحلية و التمليك إلى بعد الفسخ فليس بمعلوم، فلا يمكن اثبات جميع التصرفات في جميع الأزمان بالآيتين الأخيرتين.
(1) استثناء عما أفاده: من عدم اطلاق زماني للآيتين الأخيرتين.
يروم الشيخ (قدس سره) بهذا الاستثناء اثبات الاطلاق الزماني للآيتين بالاستصحاب فقط، لا بنفس الآيتين:
ببيان أن جواز جميع التصرفات لكل واحد من المتبايعين قبل الفسخ كان ثابتا، و بعد الفسخ نشك في بقائه فنستصحب البقاء، فثبت جواز جميع التصرفات به، لا بالإطلاق، لعدم وجوده.
(2) أي و من تلك العمومات الدالة على لزوم العقد، و حلية جميع التصرفات قبل الفسخ و بعد الفسخ.
(3) هذه الآية الكريمة غير آية لٰا تَأْكُلُوا[17]أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ التي ليس فيها حرف الواو، فإن التي فيها حرف الواو في سورة البقرة: الآية 188.