و قد أشرنا في مسألة المعاطاة إليها (1)، و نذكرها هنا تسهيلا على الطالب.
[الاستدلال بآية أَوْفُوا بِالْعُقُودِ]
(فمنها) (2): قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِدل على وجوب الوفاء بكل عقد.
و المراد بالعقد مطلق العهد كما فسر به (3) في صحيحة ابن سنان المروية في تفسير علي بن ابراهيم (4)، أو ما يسمى عقدا لغة و عرفا
(1) أي إلى تلك العمومات.
راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء 6 من ص 70- ص 200.
(2) أي من تلك العمومات.
(3) أي العقد فسر بمطلق العهد فيشمل حينئذ جميع العقود و الإيقاعات حتى النذر و الأيمان، لأنها داخلة في العهود التي بين الخلق و الخالق.
(4) راجع (تفسير علي بن ابراهيم القمي) الجزء 1 ص 160 طباعة مطبعة النجف عام 1386 تحقيق السيد طيب الموسوي الجزائري.
و قد مر تفسير العقد بالعهد عن الشيخ (قدس سره) في باب المعاطاة في الجزء 6 من (المكاسب) من طبعتنا الحديثة ص 189 مستندا في ذلك إلى صحيحة عبد اللّه بن سنان، من دون إسنادها إلى تفسير علي ابن ابراهيم القمي.
و نحن بعد مراجعتنا مصادر الحديث وجدنا الصحيحة في الوسائل راجع (وسائل الشيعة) الجزء 16 ص 248 الباب 25 الحديث 3 إلا أن الصحيحة في المصدر مروية عن تفسير العياشي.