responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 13  صفحه : 36

و قد أشرنا في مسألة المعاطاة إليها (1)، و نذكرها هنا تسهيلا على الطالب.

[الاستدلال بآية أَوْفُوا بِالْعُقُودِ]

(فمنها) (2): قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ دل على وجوب الوفاء بكل عقد.

و المراد بالعقد مطلق العهد كما فسر به (3) في صحيحة ابن سنان المروية في تفسير علي بن ابراهيم (4)، أو ما يسمى عقدا لغة و عرفا


(1) أي إلى تلك العمومات.

راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء 6 من ص 70- ص 200.

(2) أي من تلك العمومات.

(3) أي العقد فسر بمطلق العهد فيشمل حينئذ جميع العقود و الإيقاعات حتى النذر و الأيمان، لأنها داخلة في العهود التي بين الخلق و الخالق.

(4) راجع (تفسير علي بن ابراهيم القمي) الجزء 1 ص 160 طباعة مطبعة النجف عام 1386 تحقيق السيد طيب الموسوي الجزائري.

و قد مر تفسير العقد بالعهد عن الشيخ (قدس سره) في باب المعاطاة في الجزء 6 من (المكاسب) من طبعتنا الحديثة ص 189 مستندا في ذلك إلى صحيحة عبد اللّه بن سنان، من دون إسنادها إلى تفسير علي ابن ابراهيم القمي.

و نحن بعد مراجعتنا مصادر الحديث وجدنا الصحيحة في الوسائل راجع (وسائل الشيعة) الجزء 16 ص 248 الباب 25 الحديث 3 إلا أن الصحيحة في المصدر مروية عن تفسير العياشي.

راجع (تفسير العياشي) الجزء 1- ص 289- الحديث 5-

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 13  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست