من نقض صاحبه عليه، انتهى (1).
[معاني الأصل]
(أقول) (2): المستفاد من كلمات جماعة أن الأصل هنا (3) قابل لارادة معان (4).
[الأول: الراجح]
(الأول): الراجح (5) احتمله (6) في جامع المقاصد، مستندا في تصحيحه الى الغلبة.
و فيه (7):
(1) أي ما أفاده العلامة في التذكرة:
راجع (تذكرة الفقهاء)، من طبعتنا الحديثة الجزء 7، ص 305 عند قوله: المقصد الثالث في وثاقة عقد البيع، و ضعفه.
(2) من هنا يروم الشيخ (قدس سره) أن يفسر الأصل الذي أفاده العلامة (قدس سره) في التذكرة.
(3) أي في كتاب البيع.
(4) أي معان أربعة معروفة عند الفقهاء (رضوان اللّه عليهم).
(5) المراد من الراجح هو الظاهر أي الظاهر من البيع هو اللزوم
(6) أي احتمل هذا المعنى المحقق الكركي في جامع المقاصد.
و قد أسند صحة هذا المعنى الى غلبة أفراد البيع، حيث إن أكثر أفراده يقع لازما، فاذا وقع في الخارج بيع نحكم بأن الظاهر منه هو اللزوم، لا الجواز.
(7) أي و فيما أفاده المحقق الثاني في أن منشأ المعنى الأول هو غلبة الأفراد نظر و إشكال.
و خلاصة وجه النظر أنه ما المراد من الغلبة؟
فإن كان المراد منها غلبة الأفراد: بمعنى وقوع أغلب أفراد البيع في الخارج لازما، فإنا نرى بالعيان خلاف ذلك، لوجود خيار المجلس-