responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 11  صفحه : 362

و بما ذكرنا (1) يظهر حال التمسك بالعمومات المقتضية للزوم العقد الحاكمة على الاصول العملية المتقدمة.

مثل (2) ما دل على حرمة اكل المال [106] 1 إلا أن تكون تجارة عن تراض

و عموم (3): لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه.


- وجود الضد الآخر.

(1) و هو أن إجراء أصالة عدم تعلق العقد بالوصف المفقود لا يثبت وقوع العقد على ما ينطبق على الشيء الموجود حتى يكون العقد لازما كما يقوله البائع.

خلاصة هذا الكلام أنه كما لا تفيد أصالة اللزوم في لزوم العقد فيما نحن فيه.

كذلك لا يفيد التمسك بالعمومات المقتضية للزوم العقد.

و المراد من العمومات هو قوله تعالى:

وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ- أَوْفُوا بِالْعُقُودِ- تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ.

(2) من هنا اخذ الشيخ في عد الاصول العملية فقال:

مثل ما دل على حرمة اكل المال إلا أن تكون تجارة.

و المراد من ما دل على حرمة اكل المال هي القواعد المستفادة من الأخبار الدالة على حرمة اكل المال بدون التجارة و التراضي.

و ليس المراد منه الآية الشريفة، لأنها لا تكون من الاصول العملية فافهم حتى لا يشتبه عليك الامر.

(3) هذا ثاني الاصول العملية، و قد اشير إليه في الجزء 6 من (المكاسب) من طبعتنا الحديثة ص 180- 181 فراجع.


[106]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 11  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست