responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 260

[بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به من غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس]

فاعلم أن ظاهر الأكثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين، بل ظاهر فخر الدين في شرح الارشاد، و الفاضل المقداد: الاجماع على ذلك (1) حيث استدلا على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنها محرمة الانتفاع، و كل ما هو كذلك (2) لا يجوز بيعه.

قالا: أما الصغرى (3) فإجماعية.

و يظهر من الحدائق في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح نسبة ذلك (4) الى الأصحاب.

و يدل عليه (5) ظواهر الكتاب و السنة مثل قوله تعالى: حُرِّمَتْ*


(1) أي على أصالة حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة.

(2) أي كل ما كان محرم الانتفاع لا يجوز الانتفاع به.

و هنا يشكل قياس منطقي من الشكل الأول هكذا:

الصغرى: الأعيان النجسة محرمة الانتفاع.

الكبرى: و كل ما كان محرم الانتفاع لا يجوز بيعه.

النتيجة: فالأعيان النجسة لا يجوز بيعها.

(3) و هو أن الأعيان النجسة محرمة الانتفاع.

(4) أي نسبة حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة الى فقهاء الشيعة و أصحابها و هذه النسبة تدل على إجماعهم على ذلك.

(5) أي و يدل على حرمة جواز الانتفاع المطلق بالأعيان النجسة ظاهر قوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» [1].

وجه الظهور: أن المراد من التحريم حرمة جميع الانتفاعات المتصورة في الأعيان النجسة و منها البيع و الشراء، لقوله (صلى اللّه عليه و آله): إن اللّه اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه فلا يختص التحريم بمنفعة معينة.


[1] المائدة: الآية 3.

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست