[بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به من غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس]
فاعلم أن ظاهر الأكثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين، بل ظاهر فخر الدين في شرح الارشاد، و الفاضل المقداد: الاجماع على ذلك (1) حيث استدلا على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنها محرمة الانتفاع، و كل ما هو كذلك (2) لا يجوز بيعه.
قالا: أما الصغرى (3) فإجماعية.
و يظهر من الحدائق في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح نسبة ذلك (4) الى الأصحاب.
و يدل عليه (5) ظواهر الكتاب و السنة مثل قوله تعالى: حُرِّمَتْ*
(1) أي على أصالة حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة.
(2) أي كل ما كان محرم الانتفاع لا يجوز الانتفاع به.
و هنا يشكل قياس منطقي من الشكل الأول هكذا:
الصغرى: الأعيان النجسة محرمة الانتفاع.
الكبرى: و كل ما كان محرم الانتفاع لا يجوز بيعه.
النتيجة: فالأعيان النجسة لا يجوز بيعها.
(3) و هو أن الأعيان النجسة محرمة الانتفاع.
(4) أي نسبة حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة الى فقهاء الشيعة و أصحابها و هذه النسبة تدل على إجماعهم على ذلك.
(5) أي و يدل على حرمة جواز الانتفاع المطلق بالأعيان النجسة ظاهر قوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ»[1].
وجه الظهور: أن المراد من التحريم حرمة جميع الانتفاعات المتصورة في الأعيان النجسة و منها البيع و الشراء، لقوله (صلى اللّه عليه و آله): إن اللّه اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه فلا يختص التحريم بمنفعة معينة.